( وتلبس بفرض ) من قيام أو سجود ، لم يجز له العود إليه . ( فإن عاد ) له بعد انتصاب ، أو وضع جبهته عامدا
عالما بتحريمه ( بطلت ) صلاته ، لقطعه فرضا لنفل . ( لا ) إن عاد له ( جاهلا ) بتحريمه . وإن كان مخالطا لنا لأن
هذا مما يخفى على العوام ، وكذا ناسيا أنه فيها فلا تبطل لعذره ، ويلزمه العود عند تعلمه أو تذكره . ( لكن
يسجد ) للسهو لزيادة قعود أو اعتدال في غير محله . ( ولا ) إن عاد ( مأموما ) فلا تبطل صلاته إذا انتصب أو سجد
وحده ( سهوا ، بل عليه ) أو على المأموم الناسي ( عود ) لوجوب متابعة الإمام . فإن لم يعد بطلت صلاته إن لم
فتح المعين — صفحة 232
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢٣٢