وقيس به غيره ، وخرج بما يبطل عمده ما يبطل سهوه أيضا ، ككلام كثير . وما لا يبطل سهوه ولا عمده ، كالفعل
القليل والالتفات ، فلا يسجد لسهوه ولا لعمده . ( ولشك فيما صلاه واحتمل زيادة ) لأنه إن كان زائدا فالسجود
للزيادة وإلا فلتردد الموجب لضعف النية . فلو شك أصلى ثلاثا أم أربعا مثلا أتى بركعة لأن الأصل عدم فعلها ،
ويسجد للسهو ، وإن زال شكه قبل سلامه بأن تذكر قبله أنها رابعة ، للتردد في زيادتها . ولا يرجع في فعلها إلى
ظنه ولا إلى قول غيره أو فعله ، وإن كانوا جمعا كثيرا ما لم يبلغوا عدد التواتر . وأما لا يحتمل زيادة ، كأن شك
فتح المعين — صفحة 237
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢٣٧