تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح المعين — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
بطلت صلاته . ( وهو تشهد أول ) أي الواجب منه في التشهد الأخير ، أو بعضه ، ولو كلمة . ( وقعوده ) وصورة تركه وحده كقيام القنوت أن لا يحسنهما ، إذ يسن أن يجلس ويقف بقدرهما . فإذا ترك أحدهما سجد ، ( وقنوت راتب ) أو بعضه ، وهو قنوت الصبح . ووتر نصف رمضان ، دون قنوت النازلة . ( وقيامه ) ويسجد تارك القنوت تبعا لإمامه الحنفي ، أو لاقتدائه في صبح بمصلي سنتها على الأوجه فيهما . ( وصلاة على النبي ) ( ص ) ( بعدهما )
فتح المعين — صفحة 230 | المليباري الهندي