ودون تراب لم يدخل في وقفه . قيل : ودون حصره ، لكن يحرم عليها من جهة تقذيرها كما هو ظاهر . اه .
ويجب إخراج نجس منه فورا عينيا على من علم به ، وإن أرصد لازالته من يقوم بها بمعلوم ، كما اقتضاه
إطلاقهم . ويحرم بول فيه ولو في نحو طشت . وإدخال نعل متنجسة لم يأمن التلويث . ورمي نحو قملة فيه ميتة
وقتلها في أرضه وإن قل دمها ، وأما إلقاؤها أو دفنها فيه حية ، فظاهر فتاوي النووي حله ، وظاهر كلام الجواهر
تحريمه ، وبه صرح ابن يونس . ويكره فصد وحجامة فيه بإناء ، ورفع صوت ، ونحو بيع وعمل صناعة فيه .
فتح المعين — صفحة 225
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢٢٥