( وكشف رأس ومنكب ) واضطباع ولو من فوق القميص . قال الغزالي في الاحياء : لا يرد رداءه إذا سقط ، أي إلا
لعذر ، ومثله العمامة ونحوها . ( و ) كره ( صلاة بمدافعة حدث ) كبول وغائط وريح ، للخبر الآتي ، ولأنها تخل
بالخشوع . بل قال جمع : إن ذهب بها بطلت . ويسن له تفريغ نفسه قبل الصلاة وإن فاتت الجماعة ، وليس له
الخروج من الفرض إذا طرأت له فيه ، ولا تأخيره إذا ضاق وقته . والعبرة في كراهة ذلك بوجودها عند التحرم .
وينبغي أن يلحق به ما لو عرضت له قبل التحرم فزالت وعلم من عادته أنها تعود إليه في الصلاة . وتكره بحضرة
طعام أو شراب يشتاق إليه ، لخبر مسلم : لا صلاة - أي كاملة - بحضرة طعام ، ولا صلاة وهو يدافعه الأخبثان
فتح المعين — صفحة 226
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢٢٦