أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه عز وجل ، فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ، بل عن يساره أو تحت قدمه
اليسرى أو في ثوب من جهة يساره . وهو أولى . قال شيخنا : ولا بعد في مراعاة ملك اليمين دون ملك اليسار
إظهارا لشرف الأول ، ولو كان على يساره فقط إنسان بصق عن يمينه ، إذا لم يمكنه أن يطأطئ رأسه ، ويبصق لا
إلى اليمين ولا إلى اليسار . وإنما يحرم البصاق في المسجد إن بقي جرمه لا إن استهلك في نحو ماء مضمضة
وأصاب جزءا من أجزائه دون هوائه . وزعم حرمته في هوائه وإن لم يصب شيئا من أجزائه بعيد غير معول عليه ،
فتح المعين — صفحة 224
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢٢٤