- أي البول والغائط - . ( و ) كره صلاة في طريق بنيان لا برية ، وموضع مكس ، و ( بمقبرة ) إن لم يتحقق
نبشها ، سواء صلى إلى القبر أم عليه أم بجانبه ، كما نص عليه في الام . وتحرم الصلاة لقبر نبي أو نحو ولي تبركا
أو إعظاما . وبحث الزين العراقي عدم كراهة الصلاة في مسجد طرأ دفن الناس حوله ، وفي أرض مغصوبة .
وتصح بلا ثوب كما في ثوب مغصوب ، وكذا إن شك في رضا مالكه لا إن ظنه بقرينة . وفي الجيلي : لو ضاق
الوقت وهو بأرض مغصوبة أحرم ماشيا . ورجحه الغزي . قال شيخنا : والذي يتجه أنه لا يجوز له صلاة شدة
فتح المعين — صفحة 227
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢٢٧