وإذا صلى إلى شئ منها فيسن له ولغيره دفع مار بينه وبين السترة المستوفية للشروط ، وقد تعدى بمروره
لكونه مكلفا . ويحرم المرور بينه وبين السترة حين يسن له الدفع ، وإن لم يجد المار سبيلا ما لم يقصر بوقوف
في طريق أو في صف مع فرجة في صف آخر بين يديه فلداخل خرق الصفوف وإن كثرت حتى يسدها . ( وكره
فيها ) أي الصلاة ، ( التفات ) بوجه بلا حاجة . وقيل : يحرم . واختير للخبر الصحيح : لا يزال الله مقبلا على
العبد في مصلاه - أي برحمته ورضاه - ما لم يلتفت ، فإذا التفت أعرض عنه . فلا يكره لحاجة ، كما لا يكره
مجرد لمح العين ( ونظر نحو سماء ) مما يلهي ، كثوب له أعلام ، لخبر البخاري : ما بال أقوام يرفعون أبصارهم
فتح المعين — صفحة 222
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢٢٢