لم يعرف معناه ، بخلاف الذكر لا بد أن يعرفه ولو بوجه . انتهى .
ويندب أن ينتقل لفرض أو نفل من موضع صلاته ليشهد له الموضع حيث لم تعارضه فضيلة ، نحو صف
أول ، فإن لم ينتقل فصل بكلام إنسان . والنفل لغير المعتكف في بيته أفضل إن أمن فوته ، أو تهاونا به ، إلا في
نافلة المبكر للجمعة ، أو ما سن فيه الجماعة ، أو ورد في المسجد كالضحى ، وأن يكون انتقال المأموم بعد
فتح المعين — صفحة 219
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢١٩