انتقال إمامه . ( وندب ) لمصل ( توجه لنحو جدار ) أو عمود من كل شاخص طول ارتفاعه ثلثا ذراع فأكثر . وما
بينه وبين عقب المصلي ثلاثة أذرع فأقل ، ثم إن عجز عنه ( ف ) - لنحو ( عصا مغروزة ) كمتاع ، ( ف ) - إن لم يجده
ندب ( بسط مصلى ) كسجادة ، ثم إن عجز عنه خط أمامه خطا في ثلاثة أذرع عرضا أو طولا ، وهو أولى ، لخبر
أبي داود : إذا صلى أحدكم فليجعل أمام وجهه شيئا ، فإن لم يجد فلينصب عصا ، فإن لم يكن معه عصا فليخط
خطا ، ثم لا يضره ما مر أمامه . وقيس بالخط المصلى ، وقدم على الخط لأنه أظهر في المراد . والترتيب
فتح المعين — صفحة 220
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢٢٠