و ) في مغربها ( الكافرون والاخلاص ) . ويسن قراءتهما في صبح الجمعة وغيرها للمسافر ، وفي ركعتي الفجر
والمغرب والطواف والتحية والاستخارة والاحرام ، للاتباع في الكل .
( فرع ) لو ترك إحدى المعينتين في الأولى أتى بهما في الثانية ، أو قرأ في الأولى ما في الثانية قرأ فيها ما في
الأولى . ولو شرع في غير السورة المعينة ، ولو سهوا ، قطعها وقرأ المعينة ندبا . وعند ضيق وقت : سورتان
قصيرتان أفضل من بعض الطويلتين المعينتين ، خلافا للفارقي . ولو لم يحفظ إلا إحدى المعينتين قرأها ويبدل
الأخرى بسورة حفظها وإن فاته الولاء . ولو اقتدى في ثانية صبح الجمعة مثلا ، وسمع قراءة الإمام * ( هل أتى ) *
فتح المعين — صفحة 178
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٧٨