فيقرأ سرا . لكن يسن له كما في أوليي السرية تأخير فاتحته عن فاتحة إمامه إن ظن إدراكها قبل ركوعه ، وحينئذ
يشتغل بالدعاء لا القراءة . وقال المتولي ، وأقره ابن الرفعة : يكره الشروع فيها قبله ولو في السرقة ، للخلاف في
الاعتداد بها حينئذ ، ولجريان قول بالبطلان إن فرغ منها قبله .
( فرع ) يسن لمأموم فرغ من الفاتحة في الثالثة أو الرابعة ، أو من التشهد الأول قبل الإمام ، أن يشتغل
بدعاء فيهما ، أو قراءة في الأولى وهي أولى . ( و ) يسن للحاضر ( في ) صلاته ( جمعة وعشائها ) سورة ( الجمعة
والمنافقون أو سبح وهل أتاك و ) في ( صبحها ) - أي الجمعة - إذا اتسع الوقت ( آلم تنزيل ) السجدة ( وهل أتى .
فتح المعين — صفحة 177
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٧٧