بعض طويلة وإن طال . ويكره تركها رعاية لمن أوجبها . وخرج ببعدها ما لو قدمها عليها فلا تحسب ، بل يكره
ذلك . وينبغي أن لا يقرأ غير الفاتحة من يلحن فيه لحنا يغير المعنى . وإن عجز عن التعلم ، لأنه يتكلم بما ليس
بقرآن بلا ضرورة . وترك السورة جائز . ومقتضى كلام الإمام : الحرمة .
( و ) تسن ( في ) الركعتين ( الأوليين ) من رباعية أو ثلاثية ، ولا تسن في الأخيرتين إلا لمسبوق بأن لم يدرك
الأوليين مع إمامه فيقرؤها في باقي صلاته إذا تداركه ولم يكن قرأها فيما أدركه ، ما لم تسقط عنه لكونه مسبوقا
فتح المعين — صفحة 175
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٧٥