فيما أدركه ، لأن الإمام إذا تحمل عنه الفاتحة فالسورة أولى . ويسن أن يطول قراءة الأولى على الثانية ، ما لم يرد
نص بتطويل الثانية . وأن يقرأ على ترتيب المصحف ، وعلى التوالي ، ما لم تكن التي تليها أطول ولو تعارض
الترتيب ، وتطويل الأولى كأن قرأ الاخلاص ، فهل يقرأ الفلق نظرا للترتيب ؟ أو الكوثر نظرا لتطويل الأولى ؟ كل
محتمل ، والأقرب الأول . قاله شيخنا في شرح المنهاج . وإنما تسن قراءة الآية ( ل ) - لإمام ومنفرد و ( غير مأموم
سمع ) قراءة إمامه في الجهرية فتكره له . وقيل : تحرم . أما مأموم لم يسمعها ، أو سمع صوتا لا يميز حروفه ،
فتح المعين — صفحة 176
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٧٦