الشمس وطلوعها ، وفي العيدين - قال شيخنا : ولو قضاء - والتراويح ووتر رمضان وخسوف القمر . ويكره
للمأموم الجهر ، للنهي عنه . ولا يجهر مصل - وغيره - إن شوش على نحو نائم أو مصل ، فيكره . كما في
المجموع . وبحث بعضهم المنع من الجهر بقرآن أو غيره بحضرة المصلي مطلقا ، لأن المسجد وقف على
المصلين - أي أصالة - دون الوعاظ والقراء ، ويتوسط بين الجهر والاسرار في النوافل المطلقة ليلا ( و ) سن
لمنفرد وإمام ومأموم ( تكبير في كل خفض ورفع ) للاتباع ، ( لا ) في رفع ( من ركوع ) ، بل يرفع منه قائلا :
سمع الله لمن حمده ، ( و ) سن ( مده ) - أي التكبير - إلى أن يصل إلى المنتقل إليه ، وإن فصل بجلسة
فتح المعين — صفحة 180
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٨٠