فيقرأ في ثانيته - إذا قام بعد سلام الإمام - ألم تنزيل . كما أفتى به الكمال الرداد وتبعه شيخنا في فتاويه . لكن
قضية كلامه في شرح المنهاج أنه يقرأ في ثانيته إذا قام هل أتى ، وإذا قرأ الإمام غيرها قرأهما المأموم في ثانيته .
وإن أدرك الإمام في ركوع الثانية فكما لو لم يقرأ شيئا فيقرأ السجدة وهل أتى في ثانيته . كما أفتى به شيخنا .
( تنبيه ) يسن الجهر بالقراءة لغير مأموم في صبح وأوليي العشاءين وجمعة ، وفيما يقضي بين غروب
فتح المعين — صفحة 179
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٧٩