ومحله من الثوب والبدن . وإذا تعين عين النجاسة في الطريق ، ولو مواطئ كلب ، فلا يعفى عنها ، ( وإن عمت
الطريق على الأوجه ) . ( وأفتى شيخنا ) في طريق لا طين بها بل فيها قذر الادمي وروث الكلاب والبهائم وقد
أصابها المطر ، بالعفو عند مشقة الاحتراز .
( قاعدة مهمة ) : وهي أن ما أصله الطهارة وغلب على الظن تنجسه لغلبة النجاسة في مثله ، فيه قولان
معروفان بقولي الأصل . والظاهر أو الغالب أرجحهما أنه طاهر ، عملا بالأصل المتيقن ، لأنه أضبط من الغالب
فتح المعين — صفحة 124
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٢٤