نحو دم ( غيره ) - أي أجنبي - غير مغلظ ، بخلاف كثيره . ومنه كما قال الأذرعي : دم انفصل من بدنه ثم أصابه .
( و ) عن قليل ( نحو دم حيض ورعاف ) كما في المجموع . ويقاس بهما دم سائر المنافذ ، إلا الخارج من معدن
النجاسة كمحل الغائط . والمرجع في القلة والكثرة العرف ، وما شك في كثرته له حكم القليل . ولو تفرق
النجس في محال - ولو جمع كثر - كان له حكم القليل عند الإمام ، والكثير عند المتولي والغزالي وغيرهما ،
ورجحه بعضهم . ويعفى عن دم نحو فصد وحجم بمحلهما وإن كثر . وتصح صلاة من أدمى لثته قبل غسل
فتح المعين — صفحة 122
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٢٢