( محل استجماره و ) عن ( ونيم ذباب ) وبول ( وروث خفاش ) في المكان ، وكذا الثوب والبدن ، وإن كثرت ،
لعسر الاحتراز عنها . ويعفى عما جف من ذرق سائر الطيور في المكان إذا عمت البلوى به . وقضية كلام
المجموع العفو عنه في الثوب والبدن أيضا ، ولا يعفى عن بعر الفأر - ولو يابسا - على الأوجه . لكن أفتى شيخنا
ابن زياد - كبعض المتأخرين - بالعفو عنه إذا عمت البلوى به ، كعمومها في ذرق الطيور . ولا تصح صلاة من
فتح المعين — صفحة 126
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٢٦