الفم ، إذا لم يبتلع ريقه فيها ، لأن دم اللثة معفو عنه بالنسبة إلى الريق . ولو رعف قبل الصلاة ودام فإن رجا
انقطاعه والوقت متسع انتظره ، وإلا تحفظ - كالسلس - خلافا لمن زعم انتظاره ، وإن خرج الوقت . كما تؤخر
لغسل ثوبه المتنجس وإن خرج . ويفرق بقدرة هذا على إزالة النجس من أصله فلزمته ، بخلافه في مسألتنا .
وعن قليل طين محل مرور متيقن نجاسته ولو بمغلظ ، للمشقة ، ما لم تبق عينها متميزة . ويختلف ذلك بالوقت
فتح المعين — صفحة 123
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٢٣