حمل مستجمرا أو حيوانا بمنفذه نجس ، أو مذكى غسل مذبحه دون جوفه ، أو ميتا طاهرا كآدمي وسمك يغسل
باطنه ، أو بيضة مذرة في باطنها دم . ولا صلاة قابض طرف متصل بنجس وإن لم يتحرك بحركته .
فرع : لو رأى من يريد صلاة وبثوبه نجس غير معفو عنه لزمه إعلامه . وكذا يلزم تعليم من رآه يخل بواجب
عبادة في رأي مقلده .
فتح المعين — صفحة 127
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٢٧