حمل ثوبا فيه دم براغيث مثلا ، وصلى فيه أو فرشه وصلى عليه ، أو زاد على ملبوسه لا لغرض كتجمل ، فلا
يعفى إلا عن القليل على الأصح - كما في التحقيق والمجموع - وإن اقتضى كلام الروضة العفو عن كثير دم
نحو الدمل وإن عصر . واعتمده ابن النقيب والأذرعي . ومحل العفو - هنا وفيما يأتي - بالنسبة للصلاة لا لنحو
ماء قليل ، فينجس به وإن قل ، ولا أثر لملاقاة البدن له رطبا ، ولا يكلف تنشيف البدن لعسره . ( و ) عن ( قليل )
فتح المعين — صفحة 121
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٢١