عملا بتقديم الأصل على الظاهر . ولا يطهر متنجس بنحو كلب إلا بسبع غسلات بعد زوال العين ولو بمرات ،
فمزيلها مرة واحدة ، إحداهن بتراب تيمم ممزوج بالماء ، بأن يكدر الماء حتى يظهر أثره فيه ويصل بواسطته إلى
جميع أجزاء المحل المتنجس . ويكفي في الراكد تحريكه سبعا . قال شيخنا : يظهر أن الذهاب مرة والعود
فتح المعين — صفحة 118
مساهمون: المليباري الهندي
ص١١٨