تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فلك النجاة في الإمامة والصلاة — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
أصلي ( 1 ) .

الواجب الثامن : التسليم

وهو واجب على الأصح ، ويكفي مرة تلقاء وجهه ، ويزيد : " وبركاته " ، ولا يخرج من الصلاة إلا به . وله عبارتان أحدهما أن يقول : " السلام علينا ، وعلى عباد الله الصالحون " ، والأخرى يقول : " السلام عليكم ورحمة الله وبركاته " ، وبكل منهما يخرج من الصلاة ( 2 ) . وفي شرح ( مدارك الأحكام ) : اختلف الأصحاب في التسليم ، هل هو واجب أو مستحب ؟ ! فقال المرتضى ، وأبو الصلاح ، وسلار ، وابن أبي عقيل ، وابن زهرة بالوجوب . وفي الروضة الندية : ووقع في صحيح ابن حبان من حديث ابن مسعود زيادة : " وبركاته " ، وهي عند ابن ماجة أيضا . وقال مالك : يسلم الإمام ، والمنفرد تسليمة واحدة ( 3 ) . وفي ( عمدة الرعاية على شرح الوقاية ) : وورد في رواية لأبي داود زيادة " وبركاته " أيضا ( 4 ) . وفي ( إزالة الخفاء ) عن الحسن أن النبي ( ص ) ، وأبا بكر ، وعمر كانوا يسلمون بتسليمة واحدة ، قلت : اختلفوا في ذلك ، والأوجه عندي أن الخروج من الصلاة بتسليمة واحدة جائز من غير كراهية ، والتسليمتان أحب وأكمل ، وكان عمر يفعل هذا مرة ، وذاك أخرى ( 5 ) . وفي الميزان الشعراني : التحلل من الصلاة يحلل بالتسليمة الأولى فقط ( 6 ) . وفيه : السلام ركن من أركان الصلاة عند الأئمة الثلاثة . وفي سنن الترمذي : رأى قوم من أصحاب النبي ( ص ) والتابعين ، وغيرهم تسليمة واحدة في المكتوبة . قال الشافعي : إن شاء سلم تسليمة واحدة ، وإن شاء سلم تسليمتين . وفيه : عن عائشة أن رسول الله ( ص ) كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه ثم يميل إلى الشق الأيمن شيئا ( 7 ) . وفي ( الحاشية ) عليه : ذهب مالك إلى أنه يسلم تسليمة واحدة قبل وجهه آخذا بهذا الحديث . وفي الميزان للشعراني : ومن ذلك ( الاختلافيات ) قول الإمام مالك ، والشافعي : إن الواجب من التسليم هو التسليمة الأولى على الإمام والمنفرد . وزاد الشافعي : وعلى المأموم أيضا . قال مالك : إن الثانية لا تسن للإمام ، ولا للمنفرد ( 8 ) . وفي نيل الأوطار : ذهب إلى أن المشروع تسليمة واحدة ابن عمر ، وأنس ، وسلمة بن الأكوع ،
هامش
( 1 ) نصب الراية ، ص 88 . ( 2 ) شرائع الإسلام ، ص 37 . ( 3 ) الروضة الندية ، ص 61 . ( 4 ) عمدة الوقاية ، ج‍ 1 ، ص 139 . ( 5 ) إزالة الخفاء ، ج‍ 2 ، ص 94 . ( 6 ) الشعراني ، ص 146 . ( 7 ) سنن الترمذي ، ج‍ 1 ، ص 39 . ( 8 ) الشعراني ، ج‍ 1 ، ص 146 .