الطاهرات الزاكيات الناعمات الغاديات الرائحات المباركات ، الحسنات لله ما طاب وطهر وزكى
وخلص ونمى فلله ، وما خبث فلغيره ، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا
عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة ، وأشهد أن الجنة حق ، وأن النار حق ، وأن
الساعة آتية لا ريب فيها ، وأن الله يبعث من في القبور ، وأشهد أن ربي نعم الرب ، وأن محمدا نعم
الرسول ، وأشهد ما على الرسول إلا البلاغ المبين . السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ،
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . وتجزيك في التشهد ( الشهادتان ) ، وهذه أفضل لأنها العبادة ، ثم تسلم وأنت مستقبل القبلة ،
وتميل بعينيك إلى يمينك ، ( إنتهى ملخصا ) ( 1 ) .
وفي ( مدارك الأحكام شرح شرائع الإسلام ) : قيل إن الواجب في التشهد : أشهد أن لا إله إلا الله
وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، اللهم صل على محمد وآل محمد ، وهذه
الصلاة مجزية بالإجماع ( 2 ) .
وقد وردت في رواية عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله ( ع ) قال : التشهد في الركعتين
الأوليتين : الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ،
اللهم صل على محمد وآل محمد ، وتقبل شفاعته وارفع درجته ( 3 ) .
وفي ( كنز العمال ) عن عروة عن عمر بن الخطاب في صفة التشهد : أشهد أن لا إله إلا الله
وحده لا شريك له ، ( رواه البيهقي ) ( 4 ) .
وفي ( نيل الأوطار ) قوله : أشهد أن لا إله إلا الله ، زاد ابن أبي شيبة : وحده لا شريك له ( 5 ) . قال
الحافظ في الفتح : وسنده ضعيف لكن ثبتت هذه الزيادة في حديث أبي موسى عند مسلم ( 6 ) .
وفي حديث عائشة الموقوف في الموطأ . وفي حديث ابن عمر عند الدارقطني ، وعن أبي داود
عن ابن عمر أنه قال زدت فيها : وحده لا شريك له ، وإسناده صحيح .
وفي كنز العمال روي موقوفا عن عمر بن الخطاب في صفة التشهد : بسم الله خير الأسماء
التحيات الزاكيات الصلوات الطيبات لله ، وفي رواية : التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات
لله ، ( رواه مالك ، والشافعي ، وعبد الرزاق ، والطحاوي ، والحاكم ، والبيهقي ) ، وزاد الدارقطني لفظ
المباركات لله ، وقال : هذا إسناد حسن ( 7 ) .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 105 .
( 2 ) مدارك الأحكام ، ص 175 .
( 3 ) أيضا ، ص 175 .
( 4 ) كنز العمال ، ج 4 ، ص 218 .
( 5 ) نيل الأوطار ، ج 2 ، ص 173 .
( 6 ) الفتح ، ج 1 ، ص 453 .
( 7 ) كنز العمال ، ج 4 ، ص 218 .