وفي ( الإستبصار ) قال : لا بأس بالقيام على المصلى ( من الشعر والصوف ) ، إذا كان يسجد
على الأرض ، فإن كان من نبات الأرض ، فلا بأس بالقيام ، والسجود عليه ( 1 ) .
وفي الكافي ، والتهذيب قال أبو عبد الله ( ع ) : السجود على الأرض فريضة ، قال : لا تسجد
على المذهب ، ولا على الفضة ( 2 ) .
وفي ( شرائع الإسلام ) ، و ( تهذيب الأحكام ) : لا يجوز السجود على ما ليس بأرض كالجلود ،
والصوف ، والشعر ، ولا على ما هو من الأرض إذا كان معدنا كالملح ، والعقيق ، والذهب ، والفضة ،
والقير إلا عند الضرورة ، ولا على ما أنبتت الأرض إذا كان مأكولا بالعادة كالخبز والفواكه ، ويجوز
على القرطاس ، ويكره إذا كان فيه كتابه ( 3 ) .
وفي تهذيب الأحكام : السجود على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أوليس ( 4 ) .
فصل : في كيفية السجود
روى أبو داود ، والنسائي ، والدارمي عن أبي هريرة ( مرفوعا ) : إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما
يبرك البعير ، وليضع يديه قبل ركبتيه . وفي ( نيل الأوطار ) : وذهبت العترة ، والأوزاعي ومالك ، وابن
حزم إلى استحباب وضع اليدين قبل الركبتين ، ( وهي رواية عن أحمد ) .
وروى الحازمي عن الأوزاعي أنه قال : أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم ، قال ابن أبي
داود : وهو قول أصحاب الحديث ، واحتجوا بحديث أبي هريرة الآتي ، وهو أقوى لأن له شاهدا من
حديث ابن عمر ، ( أخرجه ابن خزيمة وصححه . وذكر البخاري تعليقا موقوفا : كذا قال الحافظ في
بلوغ المرام ، وقد أخرجه الدارقطني ، والحاكم في المستدرك مرفوعا ، وقال : على شرط مسلم وقد
رجحه الحافظ ، وكذلك الحافظ ابن سيد الناس ) قال : أحاديث وضع اليدين قبل الركبتين أرجح .
ورواه أحمد ، وأبو داود ، والنسائي بقول النبي ( ص ) ( 5 ) .
في ( البخاري ) قال نافع : كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه ( 6 ) .
وفي الفتح : وصله ابن خزيمة ، والطحاوي ، وغيرهما من طريق عبد العزيز الدراوردي عن عبيد
الله بن عمر عن نافع بهذا ، وزاد في آخره : ويقول كان النبي ( ص ) يفعل ذلك . قال البيهقي كذا
رواه عبد العزيز ( ثم قال ) قال مالك : هذه الصنعة أحسن في خشوع الصلاة ، وبه قال الأوزاعي .
وعند الحنيفة ، والشافعية : الأفضل أن يضع ركبتيه ثم يديه ( ثم قال ) : وعن مالك وأحمد رواية
هامش
( 1 ) الإستبصار ، ص 170 .
( 2 ) التهذيب ، ص 322 .
( 3 ) شرائع الإسلام ، ص 30 ، والتهذيب ، ص 323 .
( 4 ) التهذيب ، ج 1 ، ص 325 .
( 5 ) نيل الأوطار ، ج 2 ، ص 147 .
( 6 ) البخاري ، ص 384 .