متخللة لخطاب نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم [ 133 / ب ] على هذا النهج ،
وحينئذ يضعف اعتراضكم .
وأما الرجس فإنما يجوز حمله على الكفر ، أو على مسمى خاص لو كان له
معهود ، ولكن لا معهود له ، فوجب حمله على عمومه إذ هو اسم جنس معرف باللام ،
وهو من أدوات العموم .
وأما ما ذكرناه من أخبار الآحاد ( 9 ) فإنما أكدنا به دليل الكتاب ، ثم هي
لازمة لكم ، فنحن أوردناها إلزاما لا استدلالا .
قال الطوفي : واعلم أن الآية ليست نصا ولا قاطعا في عصمة آل البيت وإنما
قصاراها أنها ظاهرة في ذلك بطريق الاستدلال الذي حكيناه عنهم ، والله أعلم .
هامش
( 1 ) - تقدم إنها ليست بأخبار آحاد .