( وصحت كتابة أرقاء ) كثلاثة صفقة ، ( على عوض ) منجم بنجمين مثلا لاتحاد المالك ،
فصار كما لو باع عبيدا بثمن واحد ( ووزع ) العوض ( على قيمتهم وقت الكتابة فمن أدى ) منهم
( حصته عتق ) ولا يتوقف عتقه على أداء الباقي ( ومن عجز رق ) . فإذا كانت قيمة أحدهم مائة
والثاني مائتين والثالث ثلاثمائة فعلى الأول سدس العوض وعلى الثاني ثلثه وعلى الثالث
نصفه ( لا ) كتابة ( بعض رقيق ) وإن كان باقيه لغيره ، وأذن له في الكتابة ، لان الرقيق لا يستقل
فيها بالتردد لاكتساب النجوم ، نعم لو كاتب في مرض موته بعضه والبعض ثلث ماله أو أوصى
بكتابة رقيق فلم يخرج من الثلث إلا بعضه ولم تجز الورثة صحت الكتابة في ذلك القدر وعن
النص ، والبغوي صحت الوصية بكتابة عبده ( ولو كاتباه ) أي شريكان فيه بنفسهما أو
نائبهما ( معا صح ) ذلك ( إن اتفقت النجوم ) جنسا وصفة وأجلا وعددا وفي هذا إطلاق النجم
على المؤدي ، ( وجعلت ) أي النجوم ( على نسبة ملكيهما ) صرح به أو أطلق ( فلو عجز ) الرقيق
( فعجزه أحدهما ) ، وفسخ الكتابة ( وأبقاه الآخر ) فيها ( لم تجز ) كابتداء عقدها ( ولو أبرأه )
أحدهما ( من نصيبه ) من النجوم ( أو أعتقه ) أي نصيبه من الرقيق ( عتق ) نصيبه منه ، ( وقوم ) عليه
( الباقي ) وعتق عليه وكان الولاء كله له ( إن أيسر وعاد الرق ) للمكاتب بأن عجز فعجزه الآخر .
والتقييد بعود الرق من زيادتي ، فإن أعسر من ذكر أو لم يعد الرق وأدى المكاتب نصيب
الشريك من النجوم عتق نصيبه من الرقيق عن الكتابة ، وكان الولاء لهما وخرج بالابراء والاعتاق
ما لو قبض نصيبه فلا يعتق وإن رضي الآخر بتقديمه إذ ليس له تخصيص أحدهما بالقبض .
( فصل )
فيما يلزم السيد وما يسن له وما يحرم عليه ،
وبيان حكم ولد المكاتبة وغير ذلك
( لزم السيد في ) كتابة صحيحة قبل عتق حط متمول من النجوم ) عن المكاتب ( أو دفعه )
فتح الوهاب — صفحة 428
مساهمون: زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري
ص٤٢٨