تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح الوهاب — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
( وصحت كتابة أرقاء ) كثلاثة صفقة ، ( على عوض ) منجم بنجمين مثلا لاتحاد المالك ، فصار كما لو باع عبيدا بثمن واحد ( ووزع ) العوض ( على قيمتهم وقت الكتابة فمن أدى ) منهم ( حصته عتق ) ولا يتوقف عتقه على أداء الباقي ( ومن عجز رق ) . فإذا كانت قيمة أحدهم مائة والثاني مائتين والثالث ثلاثمائة فعلى الأول سدس العوض وعلى الثاني ثلثه وعلى الثالث نصفه ( لا ) كتابة ( بعض رقيق ) وإن كان باقيه لغيره ، وأذن له في الكتابة ، لان الرقيق لا يستقل فيها بالتردد لاكتساب النجوم ، نعم لو كاتب في مرض موته بعضه والبعض ثلث ماله أو أوصى بكتابة رقيق فلم يخرج من الثلث إلا بعضه ولم تجز الورثة صحت الكتابة في ذلك القدر وعن النص ، والبغوي صحت الوصية بكتابة عبده ( ولو كاتباه ) أي شريكان فيه بنفسهما أو نائبهما ( معا صح ) ذلك ( إن اتفقت النجوم ) جنسا وصفة وأجلا وعددا وفي هذا إطلاق النجم على المؤدي ، ( وجعلت ) أي النجوم ( على نسبة ملكيهما ) صرح به أو أطلق ( فلو عجز ) الرقيق ( فعجزه أحدهما ) ، وفسخ الكتابة ( وأبقاه الآخر ) فيها ( لم تجز ) كابتداء عقدها ( ولو أبرأه ) أحدهما ( من نصيبه ) من النجوم ( أو أعتقه ) أي نصيبه من الرقيق ( عتق ) نصيبه منه ، ( وقوم ) عليه ( الباقي ) وعتق عليه وكان الولاء كله له ( إن أيسر وعاد الرق ) للمكاتب بأن عجز فعجزه الآخر . والتقييد بعود الرق من زيادتي ، فإن أعسر من ذكر أو لم يعد الرق وأدى المكاتب نصيب الشريك من النجوم عتق نصيبه من الرقيق عن الكتابة ، وكان الولاء لهما وخرج بالابراء والاعتاق ما لو قبض نصيبه فلا يعتق وإن رضي الآخر بتقديمه إذ ليس له تخصيص أحدهما بالقبض . ( فصل ) فيما يلزم السيد وما يسن له وما يحرم عليه ، وبيان حكم ولد المكاتبة وغير ذلك ( لزم السيد في ) كتابة صحيحة قبل عتق حط متمول من النجوم ) عن المكاتب ( أو دفعه )