فيه ما مر في معتق ) من كونه مختارا أهل تبرع ، وولاء لأنها تبرع ، وآيلة للولاء فتصح من كافر ، أصلي
وسكران ، لا من مكره ومكاتب ، وإن أذن له سيده . ولا من صبي ومجنون ومحجور ، سفه وأوليائهم
ولا من محجور فلس ولا من مرتد لان ملكه موقوف والعقود لا توقف على الجديد ، كما علم من
باب الردة ولا من مبعض ، لان ليس أهلا للولاء ، وذكر حكمه مع المكره من زيادتي
( وكتابة مريض ) مرض الموت محسوبة ( من الثلث ) وإن كاتبه بمثل قيمته أو أكثر لان
كسبه له ( فإن خلف مثليه ) أي مثلي قيمته ( صحت ) أي الكتابة ( في كله ) سواء أكان ما خلفه
مما أداه الرقيق أم من غيره ، إذ يبقى للورثة مثلاه . ( أو ) خلف ( مثله ) أي مثل قيمته ( ففي ثلثيه )
تصح فيبقى لهم ثلثه مع مثل قيمته . وهما مثلا ثلثيه ، ( أو لم يخلف غيره ففي ثلثه ) تصح فإذا
أدى حصته من النجوم عتق ، وهذا من زيادتي . ( و ) شرط ( في الرقيق اختيار ) وهو من زيادتي
( وعدم صبا وجنون وأن لا يتعلق به حق لازم ) فتصح لسكران وكافر ، ولو مرتدا لا لمكره وصبي
ومجنون ومن تعلق به ، حق لازم كسائر عقودهم في غير الأخير وأما فيه فلانه إما معرض
للبيع كالمرهون ، والكتابة تمنع منه ، أو مستحق المنفعة كالمؤجر فلا يتفرغ للاكتساب لنفسه ، ( و )
شرط ( في الصيغة لفظ يشعر بها ) أي بالكتابة وفي معناه ما مر في الضمان ( إيجابا ككاتبتك )
فتح الوهاب — صفحة 426
مساهمون: زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري
ص٤٢٦