تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح الوهاب — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
فيه ما مر في معتق ) من كونه مختارا أهل تبرع ، وولاء لأنها تبرع ، وآيلة للولاء فتصح من كافر ، أصلي وسكران ، لا من مكره ومكاتب ، وإن أذن له سيده . ولا من صبي ومجنون ومحجور ، سفه وأوليائهم ولا من محجور فلس ولا من مرتد لان ملكه موقوف والعقود لا توقف على الجديد ، كما علم من باب الردة ولا من مبعض ، لان ليس أهلا للولاء ، وذكر حكمه مع المكره من زيادتي ( وكتابة مريض ) مرض الموت محسوبة ( من الثلث ) وإن كاتبه بمثل قيمته أو أكثر لان كسبه له ( فإن خلف مثليه ) أي مثلي قيمته ( صحت ) أي الكتابة ( في كله ) سواء أكان ما خلفه مما أداه الرقيق أم من غيره ، إذ يبقى للورثة مثلاه . ( أو ) خلف ( مثله ) أي مثل قيمته ( ففي ثلثيه ) تصح فيبقى لهم ثلثه مع مثل قيمته . وهما مثلا ثلثيه ، ( أو لم يخلف غيره ففي ثلثه ) تصح فإذا أدى حصته من النجوم عتق ، وهذا من زيادتي . ( و ) شرط ( في الرقيق اختيار ) وهو من زيادتي ( وعدم صبا وجنون وأن لا يتعلق به حق لازم ) فتصح لسكران وكافر ، ولو مرتدا لا لمكره وصبي ومجنون ومن تعلق به ، حق لازم كسائر عقودهم في غير الأخير وأما فيه فلانه إما معرض للبيع كالمرهون ، والكتابة تمنع منه ، أو مستحق المنفعة كالمؤجر فلا يتفرغ للاكتساب لنفسه ، ( و ) شرط ( في الصيغة لفظ يشعر بها ) أي بالكتابة وفي معناه ما مر في الضمان ( إيجابا ككاتبتك )