موت من زيادتي ( كمعلق عتقها ) فإن حملها يصير معلقا عتقه بالصفة التي علق عتقها بها بقيد
زدته بقولي ( حاملا ) به وإن انفصل قبل وجود الصفة ، حتى لو عتقت بها عتق ، هو أيضا لا إن
بطل قبل انفصاله التعليق فيها بلا موت بخلاف ما لو علق عتقها حائلا ثم حملت لا يعتق ، إن
انفصل قبل وجود الصفة وإلا عتق تبعا لامه وبخلاف ما لو علق عتقها حاملا وبطل بعد
انفصاله تعليق عتقها ، أو قبله لكن بطل بموتها ، فلا يبطل تعليق عتقه
( وصح تدبير حمل ) كما يصح إعتاقه ، ( ولا تتبعه أمه ) لان الأصل لا يتبع الفرع ، ( فإن
باعها ) مثلا ، ( فرجوع عنه ) ، أي عن تدبير الحمل ( ولا يتبع مدبرا ولده ) وإنما يتبع أمه ، في الرق
والحرية ، ( والمدبر كقن في جناية ) منه وعليه والثانية من زيادتي ، فإن قتل بجناية ، أو بيع فيها ،
بطل التدبير ، لا إن فداه السيد . ولا يلزمه إن قتل أن يشتري بقيمته عبدا يديره . ( ويعتق ) المدبر
كله أو بعضه ( بالموت ) أي بموت سيده محسوبا ، ( من الثلث بعد الدين ) وإن وقع التدبير في
الصحة ، فلو استغرق الدين التركة لم يعتق شئ منه ، أو نصفها وهي هو فقط بيع نصفه في الدين
فتح الوهاب — صفحة 423
مساهمون: زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري
ص٤٢٣