( من سفيه ) ومفلس ولو بعد الحجر عليهما ومن مبعض ( وكافر ) ولو حربيا ، لان كلا منهم
صحيح العبارة والملك ومن سكران لأنه كالمكلف حكما لا من مكره وصبي ومجنون وإن
ميز كسائر عقودهم ( وتدبير مرتد موقوف ) إن أسلم بأن صحته وإن مات مرتدا بأن فساده
( ولحربي حمل مدبره ) الكافر الأصلي من دارنا ( لدراهم ) ، لان أحكام الرق باقية بخلاف مكاتبه
الكافر بغير رضاه لاستقلاله ، وبخلاف مدبره المرتد لبقاء علقة الاسلام ، ( ولو دبر كافر مسلما
بيع عليه ) إن لم يزل ملكه عنه بالبيع بطل التدبير وإن لم ينقض خلافا لما يوهمه كلام
الأصل ،
( أو ) دبر كافر ، ( كافر فأسلم نزع منه ) وجعل عند عدل دفعا للذل عنه ( وله ) أي لسيده ،
( كسبه ) وهو باق على تدبيره فلا يباع لتوقع الحرية والولاء ، ( وبطل ) أي التدبير . ( بنحو بيع )
للمدبر ، للخبر السابق ، فلا يعود وإن ملكه بناء على عدم عود الحنث ، في اليمين ومعلوم أن
محجور السفه لا يصح بيعه . وإن صح تدبيره ، ونحو من زيادتي ( و ) بطل ( بإيلاد ) لمدبرته ، لأنه
أقوى منه بدليل أنه لا يعتبر من الثلث ، ولا يمنع منه الدين ، بخلاف التدبير فيرفعه الأقوى ، كما
يرفع ملك اليمين النكاح ( لا بردة ) من المدبر ، أو سيده صيانة لحق المدبر ، عن الضياع فيعتق
بموت السيد ، وإن كانا مرتدين ( و ) لا ( رجوع ) عنه ( لفظا ) كفسخته أو نقضته كسائر التعليقات ،
( و ) لا ( إنكار ) له ، كما أن إنكار الردة ليس إسلاما وإنكار ، الطلاق ليس رجعة ، فيحلف أنه ما
دبره ( و ) لا ( وطئ ) لمدبرته ، سواء أعزل أم لا ، لأنه لا ينافي الملك ، بل يؤكده ، بخلاف البيع
ونحوه ( وحل له ) وطؤها لبقاء ملك ، ولم يتعلق به حق لازم
( وصح تدبير ومكاتب ) كما يصح تعليق عتقه بصفة كما يأتي ( وعكسه ) . أي كتابة مدبر بناء
على أن التدبير تعليق عتق بصفة . فيكون كل منهما مدبرا مكاتبا ويعتق بالأسبق من الوصفين ،
موت السيد وأداء النجوم ويبطل الآخر لكن إن كان الآخر كتابة لم تبطل أحكامها ، فيتبع العتيق
فتح الوهاب — صفحة 421
مساهمون: زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري
ص٤٢١