تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح الوهاب — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
كسبه وولده كما قاله ابن الصباغ ، في الأولى ويقاس في الثانية ، ويحتمل خلافه وعليه جرى ابن المقرى ومعلوم مما يأتي في الفصل الآتي ، أنه إذا كان الأسبق الموت ، فلا يعتق كله إلا إن احتمله الثلث ، وإلا فيعتق قدره ( و ) صح ( تعليق عتق كل ) منهما ( بصفة ) كما يصح تدبير ، وكتابة المعلق عتقه بصفة ( ويعتق بالأسبق ) من الوصفين . فإن سبقت الصفة المعلق عتقه بها أعتق بها أو الموت فيه عن التدبير أو الأداء فبه عن الكتابة ، وذكر حكم تعليق المكاتب بصفة مع قولي ويعتق بالأسبق في تدبير المكاتب ، وعكسه من زيادتي . ( فصل ) في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة مع ما يذكر معه ( حمل من دبرت حاملا ) ولم يستثنه ( مدبر ) تبعا لها وإن انفصل ، قبل موت سيدها ( لا إن بطل قبل انفصاله تدبيرها بلا موت ) ، لها كبيع فيبطل تدبيره أيضا ، تبعا لها وخرج بالحامل ، الحائل فإذا دبرها ، ثم حملت فإن انفصل قبل موت السيد فغير مدبر ، كما في ولد المرهونة وولد الموصى بها ، وإلاعتق تبعا لامه ، وبقولي لا إن بطل إلى آخره ما لو بطل بعد انفصاله تدبيرها أو قبله لكن بطل بموتها ، فلا يبطل تدبيره ، فإنه في الثانية قد يعيش ، والتقييد بقبل الانفصال ، مع بلا