كسبه وولده كما قاله ابن الصباغ ، في الأولى ويقاس في الثانية ، ويحتمل خلافه وعليه جرى ابن
المقرى ومعلوم مما يأتي في الفصل الآتي ، أنه إذا كان الأسبق الموت ، فلا يعتق كله إلا إن
احتمله الثلث ، وإلا فيعتق قدره ( و ) صح ( تعليق عتق كل ) منهما ( بصفة ) كما يصح تدبير ، وكتابة
المعلق عتقه بصفة ( ويعتق بالأسبق ) من الوصفين . فإن سبقت الصفة المعلق عتقه بها أعتق بها
أو الموت فيه عن التدبير أو الأداء فبه عن الكتابة ، وذكر حكم تعليق المكاتب بصفة مع قولي
ويعتق بالأسبق في تدبير المكاتب ، وعكسه من زيادتي .
( فصل )
في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة مع ما يذكر معه
( حمل من دبرت حاملا ) ولم يستثنه ( مدبر ) تبعا لها وإن انفصل ، قبل موت سيدها ( لا إن
بطل قبل انفصاله تدبيرها بلا موت ) ، لها كبيع فيبطل تدبيره أيضا ، تبعا لها وخرج بالحامل ، الحائل
فإذا دبرها ، ثم حملت فإن انفصل قبل موت السيد فغير مدبر ، كما في ولد المرهونة وولد
الموصى بها ، وإلاعتق تبعا لامه ، وبقولي لا إن بطل إلى آخره ما لو بطل بعد انفصاله تدبيرها
أو قبله لكن بطل بموتها ، فلا يبطل تدبيره ، فإنه في الثانية قد يعيش ، والتقييد بقبل الانفصال ، مع بلا
فتح الوهاب — صفحة 422
مساهمون: زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري
ص٤٢٢