أحدهم فإن خرج ) لواحد منهم ( العتق عتق ورق الآخران ) بفتح الحاء ( أو الرق رق وأخرجت
أخرى باسم آخر ) فإن خرج العتق عتق ورق الثالث ، وإن خرج الرق رق وعتق الثالث ( أو )
بأن ( تكتب أسماؤهم ) في الرقاع ( ثم تخرج رقعة ) منها ( على العتق فمن خرج اسمه عتق ورقا )
أي الآخران وهذا الطريق ، قال القاضي أصوب من الأول لعدم تعدد الاخراج فيه ، فإن رقعة
العتق تخرج فيه أو لا ويجوز إخراج رقعة الأسماء على الرق ( أو ) وقيمتهم ( مختلفة كمائة )
لواحد ( ومائتين ) لآخر ( وثلاثمائة ) لآخر ( أقرع ) بينهم ( كما مر ) بأن يكتب في رقعتين رق ،
وفي واحدة عتق أو بأن يكتب أسماؤهم إلى آخر ما مر .
( فإن خرج ) العتق ( للثاني عتق ورقا ) أي الآخران ( أو للثالث عتق ثلثاه ) ورق باقيه
والآخران ( أو للأول عتق ثم أقرع ) بين الآخرين ( فمن خرج ) له العتق ( تمم منه الثلث ) ، فإن
كان الثاني عتق نصفه أو الثالث عتق ثلثه ورق باقيه والآخر . فقولي كما مر أعم من قوله
بسهمي رق وسهم عتق ، ( أو ) أعتق ( فوق ثلاثة ) معا لا يملك غيرهم ( وأمكن توزيع ) لهم
( بعدد وقيمة ) معا ( كستة قيمتهم سواء جعلوا اثنين اثنين ) أي جعل كل اثنين منهم جزءا وفعل
ما مر في الثلاثة المتساوية القيمة وكذا لو كانت قيمة ثلاثة مائة وقيمة ثلاثة خمسين
خمسين ، فيضم لكل نفيس خسيس ( أو ) أمكن توزيعهم ( بقيمة فقط ) أي دون العدد ( أو عكسه )
وهو من زيادتي ، أي وأمكن توزيعهم بالعدد دون القيمة ، ( كستة قيمة أحدهم مائة و ) قيمة ( اثنين
مائة و ) قيمة ( ثلاثة مائة جزئوا كذلك ) أي جعل الأول جزءا والاثنان جزءا وفعل ما مر ، والستة
المذكورة مثال للأول ، باعتبار عدم تأتي توزيعها بالعدد مع القيمة مثال لعكسه باعتبار عدم تأتي
توزيعها بالقيمة مع العدد ، فلا تنافى بين تمثيل الأصل بها للأول . وتمثيل الروضة كأصلها
لعكسه ،
( وإن لم يمكن ) توزيعهم بشئ من العدد والقيمة بأن لم يكن لهم ولا لقيمتهم ثلث
صحيح ( كأربعة قيمتهم سواء سن ) ، وعن نص الام ما اقتضاه كلام الأكثرين وجب ( أن يجزؤوا
ثلاثة ) من الاجزاء ( واحد ) جزء وواحد جزء ( واثنان ) جزء ، ( فإن خرج ) العتق ( لواحد ) سواء
أكتب العتق والرق أم الأسماء ، ( عتق ثم أقرع لتتميم الثلث ) بين الثلاثة أثلاثا فمن خرج له
العتق عتق ثلثه ، ( أو ) خرج العتق ( للاثنين رق الآخران ثم أقرع بينهما ) أي بين الاثنين ، ( فيعتق
فتح الوهاب — صفحة 416
مساهمون: زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري
ص٤١٦