تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح الوهاب — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
أحدهم فإن خرج ) لواحد منهم ( العتق عتق ورق الآخران ) بفتح الحاء ( أو الرق رق وأخرجت أخرى باسم آخر ) فإن خرج العتق عتق ورق الثالث ، وإن خرج الرق رق وعتق الثالث ( أو ) بأن ( تكتب أسماؤهم ) في الرقاع ( ثم تخرج رقعة ) منها ( على العتق فمن خرج اسمه عتق ورقا ) أي الآخران وهذا الطريق ، قال القاضي أصوب من الأول لعدم تعدد الاخراج فيه ، فإن رقعة العتق تخرج فيه أو لا ويجوز إخراج رقعة الأسماء على الرق ( أو ) وقيمتهم ( مختلفة كمائة ) لواحد ( ومائتين ) لآخر ( وثلاثمائة ) لآخر ( أقرع ) بينهم ( كما مر ) بأن يكتب في رقعتين رق ، وفي واحدة عتق أو بأن يكتب أسماؤهم إلى آخر ما مر . ( فإن خرج ) العتق ( للثاني عتق ورقا ) أي الآخران ( أو للثالث عتق ثلثاه ) ورق باقيه والآخران ( أو للأول عتق ثم أقرع ) بين الآخرين ( فمن خرج ) له العتق ( تمم منه الثلث ) ، فإن كان الثاني عتق نصفه أو الثالث عتق ثلثه ورق باقيه والآخر . فقولي كما مر أعم من قوله بسهمي رق وسهم عتق ، ( أو ) أعتق ( فوق ثلاثة ) معا لا يملك غيرهم ( وأمكن توزيع ) لهم ( بعدد وقيمة ) معا ( كستة قيمتهم سواء جعلوا اثنين اثنين ) أي جعل كل اثنين منهم جزءا وفعل ما مر في الثلاثة المتساوية القيمة وكذا لو كانت قيمة ثلاثة مائة وقيمة ثلاثة خمسين خمسين ، فيضم لكل نفيس خسيس ( أو ) أمكن توزيعهم ( بقيمة فقط ) أي دون العدد ( أو عكسه ) وهو من زيادتي ، أي وأمكن توزيعهم بالعدد دون القيمة ، ( كستة قيمة أحدهم مائة و ) قيمة ( اثنين مائة و ) قيمة ( ثلاثة مائة جزئوا كذلك ) أي جعل الأول جزءا والاثنان جزءا وفعل ما مر ، والستة المذكورة مثال للأول ، باعتبار عدم تأتي توزيعها بالعدد مع القيمة مثال لعكسه باعتبار عدم تأتي توزيعها بالقيمة مع العدد ، فلا تنافى بين تمثيل الأصل بها للأول . وتمثيل الروضة كأصلها لعكسه ، ( وإن لم يمكن ) توزيعهم بشئ من العدد والقيمة بأن لم يكن لهم ولا لقيمتهم ثلث صحيح ( كأربعة قيمتهم سواء سن ) ، وعن نص الام ما اقتضاه كلام الأكثرين وجب ( أن يجزؤوا ثلاثة ) من الاجزاء ( واحد ) جزء وواحد جزء ( واثنان ) جزء ، ( فإن خرج ) العتق ( لواحد ) سواء أكتب العتق والرق أم الأسماء ، ( عتق ثم أقرع لتتميم الثلث ) بين الثلاثة أثلاثا فمن خرج له العتق عتق ثلثه ، ( أو ) خرج العتق ( للاثنين رق الآخران ثم أقرع بينهما ) أي بين الاثنين ، ( فيعتق