تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح الوهاب — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
( ولا يسري تدبير ) لان كتعليق عتق بصفة ، ( ولو قال ل‍ ) - شريك له ( موسر أعتقت نصيبك فعليك قيمة نصيبي فأنكر ) الشريك ( حلف ويعتق نصيب المدعي فقط بإقراره ) مؤاخذة له به . أما نصيب المنكر فلا يعتق وإن كان المدعي موسرا ، لأنه لم ينش عتقا فإن نكل عن اليمين فحلف المدعي استحق القيمة ولم يعتق نصيب المنكر أيضا ، لان الدعوى إنما توجهت للقيمة لا للعتق ( أو ) قال ( لشريكه ) ولو معسرا ( إن أعتقت نصيبك فنصيبي حر ) سواء أطلق وهو من زيادتي . أم قال بعد نصيبك ( فأعتق ) الشريك ( وهو موسر سرى ) لنصيب القائل ، ( ولزمه القيمة ) له لان السراية أقوى من العتق بالتعليق لأنها قهرية ، لا مدفع لها وموجب التعليق قابل للدفع بالبيع ونحوه ، أما لو كان معسرا فلا سراية عليه ويعتق عن المعلق نصيبه ( فلو قال له ) أي لشريكه ولو موسرا أي قال : إن أعتقت نصيبك فنصيبي حر ، ( وقال ) عقبه ( مع نصيبك ) وهو من زيادتي ، أو قبله فأعتق ) الشريك ( عتق نصيب كل ) منهما ( عنه ) وإن كان المعلق موسرا فلا شئ لأحدهما على الآخر ( والولاء لهما ) لاشتراكهما في العتق ، ( ولو تعدد معتق ولو مع تفاوت ) في قدر الحصة من العتيق كأن كان لواحد نصف ولآخر ثلث ولآخر سدس ، ( فالقيمة ) اللازمة بالسراية ( بعدده ) أي المعتق لا بقدر الاملاك فلو أعتق الأخيران وكل منهما موسر بالربع نصيبهما معا فقيمة النصف الذي سرى إليه العتق عليهما نصفين ، لان سبيلها سبيل ضمان المتلف وإن أيسر أحدهما فقط بالنصف فالقيمة عليه أو أيسر بما ينقص عن الربع سرى على كل منهما بقدر يساره ( وشرط للسراية تملكه ) أي المالك ، ولو بنائبه ( باختياره ) كشراء جزء بعضه ( فلو ورث جزء بعضه ) أي أصله ، وإن علا أو فرعه وإن نزل ( لم يسر ) عتقه إلى باقيه لما مر أن سبيل السراية سبيل ضمان المتلف ولم يوجد منه إتلاف ولا قصد ، ( والميت معسر ) فلو أوصى أحد شريكين بإعتاق نصيبه لم يسر إعتاقه بعد الموت وإن خرج كله من الثلث لانتقال المال غير الموصى به بالموت إلى الوارث ، ( كذا المريض ) معسر ( إلا في ثلث ماله ) ، فلو أعتق أحد شريكين نصيبه في مرض موته ولم يخرج من الثلث إلا نصيبه عتق ولا سراية عليه .
فتح الوهاب — صفحة 413 | زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري