تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح الوهاب — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
عليه عند قاض . ( أو يكون عماه بعد تحمله والمشهود له و ) المشهود ( عليه معروفي الاسم والنسب ) فيقبل لحصول العلم بأنه المشهود عليه ، ( ومن سمع قول شخص أو رأى فعله وعرفه باسمه ونسبه ) ولو بعد تحمله ( شهد بهما إن غاب ) بالمعنى السابق في آخر القضاء على الغائب أو مات وإلا ) بأن لم يغب ولم يمت ( فبإشارة ) شهد على عينه فلا يشهد بهما ، ( كما لو لم يعرفه بهما ومات ولم يدفن ) فإنه إنما يشهد بالإشارة وهذا من زيادتي . فعلم أنه لا يشهد في غيبته ولا بعد موته ودفنه إن لم يعرفه بهما فلا ينبش قبره . وقال الغزالي : إن اشتدت الحاجة إليه ولم يتغير نبش ، ( ولا يصح تحمل شهادة على منتقبة ) بنون ثم تاء من انتقب كما قاله الجوهري ( اعتمادا على صوتها ) فإن الأصوات تتشابه ، ( فإن عرفها بعينها أو باسم ونسب ) أو أمسكها حتى شهد عليها ( جاز ) التحمل عليها منتقبة ، ( وأدى بما علم ) من ذلك فيشهد في العلم بعينها عند حضورها . وفي العلم بالاسم والنسب عند غيبتها ، ( لا بتعريف عدل أو عدلين ) أنها فلانة بنت فلان أي لا يجوز التحمل عليها بذلك وهذا ما عليه الأكثر ( والعمل على خلافه ) وهو التحمل عليها بذلك ، ( ولو ثبت على عينه حق ) فطلب المدعي التسجيل ، ( سجل ) له ( القاضي ) جوازا ( بحلية لا باسم ونسب لم يثبتا ) ببينة ولا بعلمه . ولا يكفي فيهما قول المدعي ولا إقرار من يثبت عليه الحق لان نسب الشخص لا يثبت بإقراره ولا بإقرار المدعي . فإن ثبتا ببينته أو بعلمه سجل بهما . وتعبيري يثبت أعم من تعبيره بقامت بينة ( وله بلا معارض شهادة بنسب ) ولو من أم أو قبيلة ( وموت وعتق وولاء ووقف ونكاح بتسامع ) أي استفاضة ( من جمع يؤمن كذبهم ) أي تواطؤهم عليه لكثرتهم فيقع العلم أو الظن القوي بخبرهم ، ولا يشترط عدالتهم وحريتهم وذكورتهم كما لا يشترط في التواتر ، ولا يكفي أن يقول : سمعت الناس يقولون كذا ، بل يقول أشهد أنه ابنه مثلا لأنه قد يعلم خلاف ما سمع من الناس . وإنما اكتفي بالتسامع في المذكورات ، وإن تيسرت مشاهدة أسباب بعضها ، لان مدتها تطول فيعسر إقامة البينة على ابتدائها فتمس الحاجة إلى إثباتها بالتسامع وما ذكر في الموقف هو بالنظر إلى أصله أما شروطه وتفاصيله فبينت حكمها في شرح الروض ، ( و ) له بلا معارض شهادة ( بملك به أي بالتسامح ممن ذكر أو بيد وتصرف تصرف