قيمتها فيما ذكر هو ما نقله في الروضة كأصلها عن الجمهور ، ونص عليه في الام ، وقيل : يجب
أجر المثل ، وصححه الأصل تبعا للامام . قال الشيخان : ومحل الخلاف إذا كانت معينة ، فإن
كانت مبهمة ومات كل من فيها وأوجبنا البدل ، فيجوز أن يقال : يرجع بأجرة المثل ، قطعا لتعذر
تقويم المجهول ويجوز أن يقال تسلم إليه قيمة من تسلم إليه قبل الموت ، أما إذا فتحت
صلحا بدلالته ودخلت في الأمان فإن لم يرضوا بتسليم أمة ولا الكافر الدال ببدلها ، نبذ الصلح
وبلغوا المأمن ، وإن رضوا بتسليمها ببدلها أعطوا بدلها من حيث يكون الرضخ ، وخرج بالكافر
المسلم فإنه وإن صحت معاقدته كما نقله في الروضة كأصلها عن العراقيين ، واقتضى كلامه في
باب الغنيمة تصحيحه يعطاها ان وجدت حية ، وإن أسلمت فلو ماتت بعد الظفر فله قيمتها .
وتعيين القلعة مع تقييد الفتح بمن عاقد ، وإسلام الأمة بالقبلية والبعدية المذكورتين من زيادتي .
فتح الوهاب — صفحة 309
مساهمون: زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري
ص٣٠٩