تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح الوهاب — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
( وله ) أي الامام ( تعزير من عفا عنه مستحقة ) أي التعزير لحق الله تعالى ، وإن كان الامام لا يعزره بدون عفو قبل مطالبة المستحق له ، أما من عفا عنه مستحق أفلا يحده الامام ولا يعزره ، لان التعزير يتعلق أصله بنظر الامام ، فجاز أو لا يؤثر فيه إسقاط غيره بخلاف الحد . ( فرع ) للأب وإن علا تعزير موليه بارتكابه ما لا يليق ، قال الرافعي ويشبه أن تكون الام مع صبي تكفله كذلك ، وللسيد تعزير رقيقه لحقه وحق الله وللزوج تعزير زوجته لحقه ، كنشوز وللمعلم تعزير المتعلم منه .