( وله ) أي الامام ( تعزير من عفا عنه مستحقة ) أي التعزير لحق الله تعالى ، وإن كان الامام
لا يعزره بدون عفو قبل مطالبة المستحق له ، أما من عفا عنه مستحق أفلا يحده الامام ولا
يعزره ، لان التعزير يتعلق أصله بنظر الامام ، فجاز أو لا يؤثر فيه إسقاط غيره بخلاف الحد .
( فرع ) للأب وإن علا تعزير موليه بارتكابه ما لا يليق ، قال الرافعي ويشبه أن تكون الام
مع صبي تكفله كذلك ، وللسيد تعزير رقيقه لحقه وحق الله وللزوج تعزير زوجته لحقه ،
كنشوز وللمعلم تعزير المتعلم منه .
فتح الوهاب — صفحة 290
مساهمون: زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري
ص٢٩٠