تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح الوهاب — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
شهادة الآخرين للتهمة ، ولان الولي كذبهما ( وإلا ) بأن صدق الآخرين أو الجميع أو كذب الجميع ، ( بطلتا ) أي الشهادتان ، وهو الظاهر في الثالث ، ووجهه في الأول أن فيه تكذيب الأولين ، وعداوة الآخرين لهما ، وفي الثاني أن في تصديق كل فريق تكذيب الآخر ( ولو أقر بعض ورثة بعفو بعض ) منهم عن القود ، وعينه أو لم يعنيه ( سقط القود ) لان لا يتبعض ، وبالاقرار سقط حقه منه فسقط حق الباقي . وللجميع الدية سواء عين العافي أم لا نعم ، إن أطلق العافي العفو أو عفا مجانا فلا حق له فيها . ( ولو اختلف شاهدان في زمان فعل ) كقتل ( أو مكانه أو آلته أو هيئته ) ، كأن قال أحدهما قتله بكرة والآخر عشية أو قتله في البيت ، والآخر في السوق ، أو قتله بسيف والآخر برمح أو قتله بالحز والآخر بالقد ( لغت ) شهادتهما ، ( ولا لوث ) للتناقض فيها وخرج بزيادتي فعل الاقرار ، فلو اختلفا زمنه أو غيره مما ذكر كأن شهد أحدهما بأنه أقر بالقتل يوم السبت ، والآخر بأنه أقر به يوم الأحد ، لم تلغ الشهادة لأنه لا اختلاف في الفعل ، ولا في صفته بل في الاقرار . وهو غير مؤثر لجواز أنه أقر فيهما نعم إن عينا زمنا في مكانين متباعدين ، بحيث لا يصل المسافر من أحدهما إلى الآخر في ذلك الزمن ، كأن شهد أحدهما بأنه أقر بالقتل بمكة يوم كذا ، والآخر بأنه أقر بقتله بمصر ذلك اليوم لغت شهادتهما .