( فصل )
فيما يثبت به موجب القود وموجب المال بسبب الجناية من إقرار وشهادة .
( إنما يثبت قتل بسحر بإقرار ) به حقيقة أو حكما لا ببينة ، لان الشاهد لا يعلم قصد الساحر .
ولا يشاهد تأثير السحر ، نعم إن قال قتلته بكذا فشهد عدلان ، بأنه يقتل غالبا أو نادرا ، فيثبت ما
شهدا به . والاقرار أن يقول قتله بسحري فإن قال وسحري ، يقتل غالبا فإقرار بالعمد ففيه
القود أو يقتل نادرا فإقرار بشبه العمد ، أو قال : أخطأت من اسم غيره إلى اسمه ، فإقرار الخطأ
ففيهما الدية على الساحر لا العاقلة إلا أن يصدقوه . ( و ) إنما يثبت ( موجب قود ) بكسر الجيم
من قتل بغير سحر أو جرح أو إزالة ( به ) أي بإقرار حقيقة أو حكما ( أو ب ) - شهادة ( عدلين )
به ( و ) إنما يثبت موجب ( مال ) من قتل بغير سحر أو جرح أو إزالة ( بذلك ) أي بإقرار به ، أو
شهادة عدلين به ( أو برجل وامرأتين أو ) برجل ( ويمين ) . وهذه المسائل من جملة ما يأتي في
كتاب الشهادات ، ذكرت هنا تبعا للشافعي رضي الله عنه ، ويأتي ثم الكلام في صفات الشهود
والمشهود به مستوفى . وفي باب القضاء بيان أن القاضي يقضي بعلمه
فتح الوهاب — صفحة 262
مساهمون: زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري
ص٢٦٢