تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح الوهاب — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
والارتحال كما يعلم مما يأتي في العذر لان مفارقة الأهل عسرة موحشة ، ونحو من زيادتي . ( ولا تخرج ) منه ولو رجعية ، ولا تخرج هي منه ولو وافقها الزوج على خروجها منه بغير حاجة ، لم يجز . وعلى الحاكم المنع منه لان في العدة حقا لله سبحانه وتعالى وقد وجبت في ذلك المسكن قال تعالى : * ( لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن ) * . وما ذكرته في الرجعية ، هو ما قالة الامام . قال في المطلب ونص عليه في الام وفي الحاوي والمهذب وغيرهما من كتب العراقيين ، أن للزوج أن يسكنها حيث شاء لأنها في حكم الزوجة ، وبه جزم النووي في نكته . قال السبكي : والأول أولى لاطلاق الآية ، والأذرعي إنه المذهب المشهور والزركشي إنه الصواب ، ( إلا لعذر كشراء غير من لها نفقة ) على المفارق ( نحو طعام ) كقطن وكتان ( نهارا وغزلها ونحوه ) كحديثها وتأنسها ( عند جارتها ليلا إن ) رجعت و ( باتت ببيتها ) للحاجة إلى ذلك ، أما من بها نفقة كرجعية وحامل بائن فلا يخرجان لذلك ، إلا بإذن الزوج كالزوجة إذ عليه القيام بكفايتهما نعم للثانية الخروج لغير تحصيل النفقة كشراء قطن وبيع غزل كما ذكره السبكي وغيره . ( وكخوف ) على نفس أو مال من نحو هدم وغرق وفسقة مجاورين لها ، وهذا أعم من قوله لخوف من هدم أو غرق أو على نفسها ، ( وشدة تأذيها بجيران أو عكسه ) أي شدة تأذيهم بها للحاجة إلى ذلك بخلاف الأذى اليسير ، إذ لا يخلو منه أحد ومن الجيران الأحماء وهم أقارب الزوج ، نعم إن اشتد أذاها لهم أو عكسه وكانت الدار ضيقة نقلهم الزوج عنها ، وخرج بالجيران ما لو طلقت ببيت أبويها وتأذت بهم أو هم بها فلا نقل ، لان الوحشة لا تطول بينهما . ( ولو انتقلت لبلد أو مسكن بإذن ) من الزوج ( فوجبت عدة ولو قبل وصولها ) إليه ( اعتدت فيه ) لأنها مأمورة بالمقام فيه سواء أحولت الأمتعة من الأول أم لا ، ( أو ) انتقلت لذلك ( بلا إذن ففي الأول ) تعتد ، وإن وجبت العدة بعد وصولها للثاني لعصيانها بذلك نعم إن أذن لها بعد انتقالها أن تقيم في الثاني ، فكما لو انتقلت بالاذن ( كما لو أذن ) في الانتقال ( فوجبت ) أي العدة ( قبل خروجها ) فتعتد في الأول ، لأنه الذي وجبت فيه العدة ( أو سافرت بإذن ) لحاجتها أو لحاجته كحج وعمرة وتجارة واستحلال من مظلمة ، ورد آبق أولا لحاجتهما كنزهة وزيارة ( فوجبت في طريق فعودها أولى ) من مضيها . وإنما لم يلزمها العود ، لان في قطع المسير مشقة ظاهرة وهي معتدة في سيرها مضت أو عادت . ( ويجب ) أي عودها ( بعد انقضاء حاجتها ) إن سافرت لها ( أو ) بعد انقضاء ( مدة الاذن )