تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح الوهاب — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
( بيمينه ) لاحتمال اللفظ لذلك . وقولي بيمينه من زيادتي . ( لا إن قال زينب طالق ) واسم زوجته زينب ، ( وقصد أجنبية ) اسمها زينب فلا يقبل قوله ظاهرا ، لأنه خلاف الظاهر ، ( أو ) قال ( لزوجتيه إحداكما طالق وقع ) فلا يتوقف وقوعه على تعيين أو بيان ، ولهذا منع منهما قبل ذلك ( ووجب فورا ) بقيد زدته بقولي ، ( في ) طلاق ( بائن تعيينها إن أبهم‍ ) - ها في طلاقه ( وبيانها إن عين‍ ) - ها فيه لتعرف المطلقة منهما فإن أخر ذلك بلا عذر عصى فإن امتنع عزر ، ( و ) وجب ( اعتزالهما ) لالتباس المباحة بغيرها ، ( ومؤنتهما ) هو أعم من قوله ونفقتهما لحبسهما عنده حبس الزوجات ( إلى تعيين أو بيان ) ، وإذا عين أو بين لا يسترد المصروف إلى المطلقة ، لذلك . أما الطلاق الرجعي فلا يجب فيه ذلك فورا لان الرجعية زوجة ( والوطئ ) لإحداهما ( ليس تعيينا ولا بيانا ) للطلاق في غيرها لاحتمال أن يطأ المطلقة ، ولان ملك النكاح لا يحصل بالفعل ابتداء فلا يتدارك به ولذلك لا تحصل الرجعة بالوطئ ، فتبقى المطالبة بالتعيين والبيان فلو عين الطلاق ، في موطوءته لزمه المهر ، وإن بين فيها . وهي