( بيمينه ) لاحتمال اللفظ لذلك . وقولي بيمينه من زيادتي . ( لا إن قال زينب طالق ) واسم زوجته
زينب ، ( وقصد أجنبية ) اسمها زينب فلا يقبل قوله ظاهرا ، لأنه خلاف الظاهر ، ( أو ) قال ( لزوجتيه
إحداكما طالق وقع ) فلا يتوقف وقوعه على تعيين أو بيان ، ولهذا منع منهما قبل ذلك ( ووجب
فورا ) بقيد زدته بقولي ، ( في ) طلاق ( بائن تعيينها إن أبهم ) - ها في طلاقه ( وبيانها إن عين ) - ها فيه
لتعرف المطلقة منهما فإن أخر ذلك بلا عذر عصى فإن امتنع عزر ، ( و ) وجب ( اعتزالهما )
لالتباس المباحة بغيرها ، ( ومؤنتهما ) هو أعم من قوله ونفقتهما لحبسهما عنده حبس الزوجات
( إلى تعيين أو بيان ) ، وإذا عين أو بين لا يسترد المصروف إلى المطلقة ، لذلك . أما الطلاق
الرجعي فلا يجب فيه ذلك فورا لان الرجعية زوجة
( والوطئ ) لإحداهما ( ليس تعيينا ولا بيانا ) للطلاق في غيرها لاحتمال أن يطأ المطلقة ،
ولان ملك النكاح لا يحصل بالفعل ابتداء فلا يتدارك به ولذلك لا تحصل الرجعة بالوطئ ،
فتبقى المطالبة بالتعيين والبيان فلو عين الطلاق ، في موطوءته لزمه المهر ، وإن بين فيها . وهي
فتح الوهاب — صفحة 136
مساهمون: زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري
ص١٣٦