غيرها ، فإن لم يكن لم يلزمه بحث ولا بيان ( أو ) علق بهما ( لزوجته وعبده ) كأن قال إن كان
ذا الطائر غرابا فزوجتي طالق وإلا فعبدي حر وجهل الحال ( منع منهما لزوال ملكه عن
أحدهما ، فلا يتمتع بالزوجة ولا يستخدم العبد ولا يتصرف فيه ( إلى بيان ) لتوقعه وعليه ، مؤنتهما
إليه ، ويأتي مثله في مسألة الزوجتين
( فإن مات ) قبل بيانه ( لم يقبل بيان وارثه ) بقيد زدته بقولي ، ( إن اتهم ) بأن بين الحنث في
الزوجة فإنه متهم بإسقاط إرثها وإرقاق العبد ( بل يقرع ) بينهما فلعل القرعة تخرج على العبد ،
فإنها مؤثرة في العتق دون الطلاق ، ( فإن قرع ) أي العبد أي خرجت القرعة عليه ( عتق ) بأن كان
التعليق في الصحة أو في مرض الموت ، وخرج من الثلث أو أجاز الوارث . وترث الزوجة إلا إذا
ادعت طلاقا بائنا ( أو قرعت ) أي الزوجة أي خرجت القرعة عليها ( بقي الاشكال ) إذ لا أثر
للقرعة في الطلاق كما مر ، والورع أن تترك الميراث أما إذا لم يتهم بأن بين الحنث في العبد ،
فيقبل بيانه لأنه إنما أضر بنفسه
( ولو طلق إحدى زوجتيه بعينها ) كأن خاطبها بطلاق وحدها ، أو نواها بقوله إحداكما
طالق ( وجهلها ) كأن نسيها أو كانت حال الطلاق في ظلمة ، فهو أولى من قوله ثم جهلها
( وقف ) وجوبا الامر ، من قربان وغيره . ( حتى يعلم ) - ها ( ولا يطالب ببيان ) لها ، ( إن صدقتاه في
جهله ) بها لان الحق لهما فإن كذبتاه ، وبادرت واحدة ، وقالت أنا المطلقة لم يكفه في الجواب ،
نسيت أو لا أدري لأنه الذي ورط نفسه بل يحلف أنه لم يطلقها ، فإن نكل حلفت وقضى
بطلاقها ( ولو قال لزوجته وأجنبية إحداكما طالق وقصد الأجنبية ) ، بأن قال قصدتها ( قبل ) قوله
فتح الوهاب — صفحة 135
مساهمون: زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري
ص١٣٥