الطمأنينة في الركوع ونحوه ، فيكفي التردد لا المرور بلا لبث ولو نذر اعتكافا مطلقا كفاه
لحظة .
( و ) رابعها ( معتكف وشرطه إسلام وعقل وخلو عن حدث أكبر ) فلا يصح اعتكاف من
اتصف بضد شئ منها لعدم صحة نية الكافر ومن لا عقل له وحرمة مكث من به حدث أكبر
بالمسجد ، وتعبيري يخلو عن حدث أكبر أعم من قوله والنقاء من الحيض والجنابة ( وينقطع )
الاعتكاف ( كتتابعه بردة وسكر ونحو حيض تخلو مدة اعتكاف عنه غالبا ) بخلاف ما لا تخلو
فتح الوهاب — صفحة 223
مساهمون: زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري
ص٢٢٣