تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح الوهاب — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
عنه غالبا كشهر ( وجنابة مفطرة ) للصائم أو غير مفطرة ولم يبادر بطهره ، وإن طرأ شئ من ذلك خارج المسجد لتبرز أو نحوه لمنافاة كل منها العبادة البدنية ( لا ) بجنابة ( غير مفطرة إن بادر بطهره ) بخلاف ما إذا لم يبادر ( ولا جنون وإغماء ) للعذر ، وقولي لا غير مفطرة أعم من من قوله ولو جامع ناسيا فكجماع الصائم ، وقولي نحو مع إن بادر من زيادتي ( ويجب خروج من به حدث أكبر من مسجد ) لان مكثه به معصية إن ( تعذر طهره فيه بلا