عنه غالبا كشهر ( وجنابة مفطرة ) للصائم أو غير مفطرة ولم يبادر بطهره ، وإن طرأ شئ من ذلك
خارج المسجد لتبرز أو نحوه لمنافاة كل منها العبادة البدنية ( لا ) بجنابة ( غير مفطرة إن بادر
بطهره ) بخلاف ما إذا لم يبادر ( ولا جنون وإغماء ) للعذر ، وقولي لا غير مفطرة أعم من من
قوله ولو جامع ناسيا فكجماع الصائم ، وقولي نحو مع إن بادر من زيادتي
( ويجب خروج من به حدث أكبر من مسجد ) لان مكثه به معصية إن ( تعذر طهره فيه بلا
فتح الوهاب — صفحة 224
مساهمون: زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري
ص٢٢٤