عن النفل والتصريح بوجوبها من زيادتي ( وإن أطلقه ) أي الاعتكاف بأن لم يقدر له مدة
( كفته نيته ) وإن طال مكثه ، ( لكن لو خرج ) من المسجد بقيد زدته بقولي ( بلا عزم عود وعاد
جدد ) ها لزوم سواء أخرج لتبرز أم لغيره لان ما مضى عبادة تامة ، فإن عزم على العود كانت
هذه العزيمة قائمة مقام النية ( ولو قيد بمدة ) كيوم أو شهر ( وخرج لغير تبرز وعاد جدد ) النية
أيضا وإن لم يطل الزمن لقطعه الاعتكاف بخلاف خروجه للتبرز ، فإنه لا يجب تجديدها وإن
طال الزمن لأنه لا بد منه فهو كالمستثني عند النية ( لا إن نذر مدة متتابعة فخرج لعذر لا يقطع
التتابع وعاد ) فلا يلزم تجديد سواء أخرج لتبرز أم لغيره لشمول النية جميع المدة . ولا يجوز
اعتكاف المرأة والرقيق إلا بإذن الزوج والسيد
( و ) ثانيها ( مسجد ) للاتباع رواه الشيخان فلا يصح في غيره ولو هيئ للصلاة ( والجامع
أولى ) من بقية المساجد لكثرة الجماعة فيه ، ولئلا يحتاج إلى الخروج للجمعة وخروجا من
فتح الوهاب — صفحة 220
مساهمون: زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري
ص٢٢٠