شعر ( وفطر ) بل يصح اعتكاف الليل وحده بناء على أنه لا يشترط فيه الصوم ، وهو ما نص
عليه الشافعي في الجديد لخبر ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه رواه
الحاكم . وقال صحيح على شرط مسلم
( ولو نذر اعتكاف يوم هو فيه صائم لزمه ) الاعتكاف يوم صومه سواء أكان صائما عن
رمضان أم غيره وليس له إفراد أحدهما عن الآخر ( أو أن يعتكف صائما أو عكسه ) أي أو أن
يصوم معتكفا ( لزماه ) أي الاعتكاف والصوم لأنه التزمهما لان الحال قيد في عاملها ومبنية
لهيئة صاحبها بخلاف الصفة ، فإنها مخصصة لموصوفها ( و ) لزمه ( جمعهما ) لأنه قربة فلزم
بالنذر كما لو نذر أن يصلي بسورة كذا ، وفارق ما لو نذر أن يعتكف مصليا أو عكسه حيث لا
فتح الوهاب — صفحة 226
مساهمون: زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري
ص٢٢٦