تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح الوهاب — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
خلاف من أوجبه بل لو نذر مدة متتابعة فيها يوم جمعة وكان ممن تلزمه الجمعة ولم يشرط الخروج لها وجب الجامع ، لان خروجه لها يبطل تتابعه ( ولو عين ) الناذر ( في نذره مسجد مكة أو المدينة أو الأقصى تعين ) فلا يقوم غيرها مقامها لمزيد فضلها قال صلى الله عليه وسلم : لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى ، رواه الشيخان ( ويقوم الأول ) وهو مسجد مكة ( مقام الأخيرين ) لمزيد فضله عليهما وتعلق النسك به ( و )