خلاف من أوجبه بل لو نذر مدة متتابعة فيها يوم جمعة وكان ممن تلزمه الجمعة ولم يشرط
الخروج لها وجب الجامع ، لان خروجه لها يبطل تتابعه ( ولو عين ) الناذر ( في نذره مسجد مكة
أو المدينة أو الأقصى تعين ) فلا يقوم غيرها مقامها لمزيد فضلها قال صلى الله عليه وسلم : لا تشد الرحال إلا
إلى ثلاثة مساجد مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى ، رواه الشيخان
( ويقوم الأول ) وهو مسجد مكة ( مقام الأخيرين ) لمزيد فضله عليهما وتعلق النسك به ( و )
فتح الوهاب — صفحة 221
مساهمون: زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري
ص٢٢١