هكذا ( والثاني ) أنه لا يجبر واحدا منهما ولكن يمنعهما من التخاصم فإذا سلم أحدهما ما عليه أجير الاخر *
ووجهه ان على كل واحد إيفاء واستيفاء ولا سبيل إلى تكليف الايفاء قبل الاستيفاء ( والثالث ) وبه قال
مالك وأبو حنيفة انه يجبر المشتري على تسليم الثمن أولا لان حقه متعين في المبيع وحق البائع غير
متعين في الثمن فيؤمر بالتعيين ( والرابع ) وبه قال أحمد وهو الأصح يجبر البائع على تسليم المبيع أولا لأنه
فتح العزيز — صفحة 463
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٤٦٣