يمكن تنزيله على القول الرابع وبه قال الأكثرون ويمكن تنزيله على الأول وبه قال المسعودي وهذا
كله فيما إذا كان الثمن في الذمة ( فان ) كان معينا سقط القول الثالث وان تبايعا عرضا بعرض سقط القول
فتح العزيز — صفحة 465
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٤٦٥
مساهمون: عبد الكريم الرافعي