تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح العزيز — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
يمكن تنزيله على القول الرابع وبه قال الأكثرون ويمكن تنزيله على الأول وبه قال المسعودي وهذا كله فيما إذا كان الثمن في الذمة ( فان ) كان معينا سقط القول الثالث وان تبايعا عرضا بعرض سقط القول