أمواله بتصرفه وذلك عند امتناع الفسخ بالفلس وقيل بانكار الحجر لكنه خلاف نص الشافعي
رضي الله عنه ) *
الأمر الثالث وجوب التسليم * لا شك أن على كل واحد من المتبايعين تسليم العوض الذي
استحقه الاخر ليكن لو اختلفا فقال البائع لا أسلم المبيع حتى أقبض الثمن وقال المشتري لا أؤدي
فتح العزيز — صفحة 461
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٤٦١