تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح العزيز — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
أمواله بتصرفه وذلك عند امتناع الفسخ بالفلس وقيل بانكار الحجر لكنه خلاف نص الشافعي رضي الله عنه ) * الأمر الثالث وجوب التسليم * لا شك أن على كل واحد من المتبايعين تسليم العوض الذي استحقه الاخر ليكن لو اختلفا فقال البائع لا أسلم المبيع حتى أقبض الثمن وقال المشتري لا أؤدي
فتح العزيز — صفحة 461 | عبد الكريم الرافعي